تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
301
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3900 ] مسألة 2 : بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة ، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال ( 1 ) وقبل وفاته على الأقوى ( 2 ) . ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة ، لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة ، فلا محل له ، ولأنه كاشف أو ناقل ، وهما معاً منتفيان حال الحياة . إذ نمنع عدم المحل له ، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل