تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

241

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ . وإن كان منها ، ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته ، وعدمه لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به ، وجهان . أوجههما الأوّل ، لإطلاق أدلَّة تلك العيوب ، وقصوره بمنزلة جهله ( 1 ) وعلم الولي ولحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه ، وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحّة العقد ، فتبقى أدلَّة الخيار بحالها . بل ربّما يحتمل ثبوت الخيار للولي أيضاً ، من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق ، وهل له إسقاطه أم لا ؟ مشكل ( 2 ) إلَّا أن يكون هناك مصلحة ملزمة