تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

242

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

لذلك ( 1 ) . وأما إذا كان الولي جاهلًا بالعيب ولم يعلم به إلَّا بعد العقد ، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له ( 2 ) وللمولى عليه إن لم يفسخ ، وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق . وإن كان من العيوب الأُخر ، فلا خيار للولي ( 3 ) . وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان ، أوجههما ذلك ( * ) ، لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج . بل يمكن أن يقال أن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح ، وله الخيار ( 4 ) .

--> ( * ) فيه إشكال بل منع ، فإنّ تزويج الأب إن كان نافذاً في حقّه على أساس أنّ المعتبر في ولايته عليه عدم المفسدة فلا يكون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ تصرّفه في حقّه كما مرّ سابقاً وعليه فلا خيار له ، وإن لم يكن نافذاً فالعقد فضولي تتوقّف صحّته على إجازة المولى عليه بعد البلوغ .