تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

195

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم ، لو كانت متهمة في دعواها ، فالأحوط الفحص ( * ) عن حالها ( 1 ) . ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته ، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار مخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكن الأحوط الترك ، خصوصاً إذا كانت متّهمة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 6 ح 1 . ( * ) لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمئنان بكذبها .