تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

196

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3862 ] الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل ، لم تسمع دعواها ( 1 ) . نعم ، لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينها وبينه ( 2 ) وإن لم يكن هناك زوج معين ، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال . [ 3863 ] التاسعة : إذا وكلَّا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين ، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان ( 3 ) إلَّا أن يحصل لهما العلم بإيقاعه . ولا يكفي الظن بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة ( * ) ( 4 ) .

--> ( * ) لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه .