تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
186
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وعلى الثاني وهو ما إذا كان لأحدهما بينة يثبت مدعى من له البيّنة . وهل تسقط دعوى الآخر ، أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو ردّه ؟ قد يدعى القطع بالثاني ، لأنّ كل دعوى لا بدّ فيها من البيّنة أو الحلف . ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأوّل ، لأنّ البيّنة حجّة شرعية ، وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأُخرى ، لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين ، فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأُخرى ( 1 ) . وعلى الثالث فإما أن يكون البينتان مطلقتين ، أو مؤرختين متقارنتين ، أو تاريخ أحدهما أسبق من الأُخرى . فعلى الأوّلين تتساقطان ، ويكون كما لو لم يكن بينة أصلا ( 2 ) .