تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

187

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعلى الثالث ترجّح الأسبق ( 1 ) إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية . وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الأُم والبنت مع تقدّم تاريخ البنت ، بخلاف الأُختين والأُم والبنت مع تقدّم تاريخ الأُم ، لإمكان صحّة العقدين ، بأن طلق الأولى وعقد على الثانية في الأُختين