تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

176

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

يقول : ( هي طالق إن كانت زوجتي ) ( 1 ) . ولا يجوز لها السفر ( * ) من دون إذنه ( 2 ) . وكذا كلّ ما يتوقف على إذنه . ولو رجع المنكر إلى الإقرار ، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما ؟ فيه قولان ، والأقوى السماع ( * * ) ( 3 ) إذا أظهر عذراً لإنكاره ، ولم يكن متهماً ، وإن

--> ( * ) فيه وفيما بعده إشكال . ( * * ) هذا بالإضافة إلى الحقوق التي ادعيت عليه ، والظاهر أنه لا يعتبر في سماعه حينئذ أن يظهر عذراً لإنكاره وأن لا يكون متّهماً ، وأمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعى ففي سماعه إشكال وكذلك الحال فيما إذا رجع المدّعى عن دعواه وكذب نفسه ، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيِّنة والرجوع بعدها .