تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

177

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

كان ذلك بعد الحلف . وكذا المدّعى إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه ( 1 ) . نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه ( 2 ) إلَّا إذا كذبت البيّنة أيضاً نفسها . [ 3857 ] الثالثة : إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر ، لم تسمع دعواه إلَّا بالبيِّنة ( * ) ( 3 ) . نعم ، له مع عدمها على كلّ منهما

--> ( * ) والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة ، أما الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال ، وأما الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجية لا أثر له حتى يكون لحلفها أثر ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة .