تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
175
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
العمل على الواقع فيما بينه وبين الله ( 1 ) . وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما ، لكن المدّعى مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه ( 2 ) . فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ، ولا أُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها ، ولا بنت أخيها أو أُختها إلَّا برضاها ، ويجب عليه إيصال المهر إليها ( 3 ) . نعم ، لا يجب عليه نفقتها ، لنشوزها بالإنكار ( 4 ) . وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلَّا إذا طلَّقها ( * ) ( 5 ) ولو بأن
--> ( * ) وأمّا إذا امتنع عن الطَّلاق فللحاكم الشرعي أن يطلِّقها .