تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

284

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والبنت بالابن ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه ( 2 ) وإن كان أحوط ( * ) . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 3 ) .

--> ( * ) لا يُترك الاحتياط فيه وفيما بعده .