تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
285
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
نعم ، يعتبر عدم المفسدة ( 1 ) . وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب ( 2 ) وإن كان أحوط . [ مسألة 3743 ] مسألة 7 : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ( 3 ) . وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن ، فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال ( * ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 17 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 78 ح 2 . ( 2 ) مسالك الأفهام 7 : 287 . ( * ) بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه ، ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغية على ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن .