تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

145

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ( 1 ) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ( 2 ) . وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر ، أو ثلاث وأَمة أو حرّتين وأَمتين .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 2 .