تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

146

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرّة وأَمتين ( 1 ) أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين ( 2 ) أو ثلاث حرائر ،

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 . ( 3 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 ح 10 .