تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
25
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان ، إلَّا إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع ، فإنّه يرتفع الضمان به ، لأنه قد قضى دينه بإذنه ( 1 ) . وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبقى على الضمان . والأقوى ما ذكرنا في المقامين ، لما ذكرنا . [ 3391 ] مسألة 2 : المضاربة جائزة من الطرفين ، يجوز لكلّ منهما فسخها ( 2 )
--> ( 1 ) سورة المائدة 5 : 1 .