تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
26
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده ، قبل حصول الربح أو أو بعده ( 1 ) نض المال أو كان به عروض ، مطلقةً كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه ( 2 ) . نعم ، لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا ، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى ، لوجوب الوفاء بالشرط . ولكن عن المشهور بطلان