الشيخ الأنصاري

95

الوصايا والمواريث

الطرف الثاني ( 1 ) في الوصية المبهمة من أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان ، أشهرهما العشر ، وفي رواية سبع الثلث . ولو كان بسهم ، كان ثمنا . ولو كان بشئ ، كان سدسا . ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل : يرجع ميراثا . ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصية . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد . ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته ، لم يصح . وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردد بين البطلان ، وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد ، فتمضي في الثلث ، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي ، بموجب

--> ( 1 ) لم نقف على شرح من المؤلف قدس سره لهذا الطرف ، وأخذناه من الشرائع 2 : 248 .