الشيخ الأنصاري

96

الوصايا والمواريث

الفريضة ، والوجه الأول ، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة . وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله : أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا . ولو قال : أعطوه كثيرا ، قيل : يعطى ثمانين درهما كما في النذر ، وقيل : يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل . والوصية بما دون الثلث أفضل ، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع . تفريع إذا عين الموصى له شيئا ، وادعى [ أن ] ( 1 ) الموصي قصده من هذه الألفاظ ، وأنكر الوارث ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، إن ادعى عليه العلم وإلا فلا يمين .

--> ( 1 ) من شرائع الاسلام المطبوع في حاشية المسالك 1 : 318 ، وانظر الجواهر 28 : 332 .