الشيخ الأنصاري

66

الوصايا والمواريث

( و [ لا ] ( 1 ) الخنزير ، و [ لا ] ( 2 ) كلب الهراش ) الذي لا ينتفع به ، بل ( و ) جميع ( ما لا نفع فيه ) إذ لا اختصاص للموصي بها حتى يخصصها بالموصى ( له ) ( 3 ) ، بل مباح له الانتفاع بها في المنافع النير المعتد بها ما دامت في يده . ( ويتقدر ) في العين والمنفعة المملوكتين أن يكون ( كل واحد منهما بقدر الثلث ( 4 ) ) بالاجماع والنص ( 5 ) . وأما ما كان من قبيل الخمر المتخذ للتخليل ، والكلب المنتفع به مع عدم كونه مقوما ، فأقوى الوجوه فيها فرضه مقوما وملاحظته مع باقي المال ، كما اختاره في الإيضاح ( 6 ) ، وفي القواعد : أنه للموصى له وإن كثر وقل المال ، لأن قليل المال خير منه ( 7 ) . وأردأ الوجوه : أنه يعطى ثلث الموصى به ، لأنه لما لم يمكن مقايسته إلى المال ، فلا بد من ملاحظة الثلث بالنسبة إلى نفسه . ( ولو أوصى بالمال الزائد ( 8 ) ) عن الثلث دفعة أو بالتدريج ، ( بطلت ) الوصية ( في ) القدر لما الزائد ( 9 ) ، بلا خلاف - إلا من ظاهر

--> ( 1 ) في ( ق ) : ( وأما ) ، وما أثبتناه من ( ع ) والشرائع ( 2 ) لم ترد في ( ق ) ، وفي الشرائع : ولا الكلب . ( 3 ) لم ترد في ( ق ) . ( 4 ) في الشرائع : بقدر . ثلث التركة فما دون . ( 5 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا . ( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 505 - 506 ( 7 ) القواعد 1 : 296 . ( 8 ) في الشرائع : ولو بما زاد . ( 9 ) في الشرائع : بطلت في الزائد خامة إلا أن يجيز الوارث .