الشيخ الأنصاري
67
الوصايا والمواريث
الصدوق ( 1 ) - للأخبار المستفيضة ، مثل قوله عليه السلام : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم ) ( 2 ) ، فإن ظاهره نفي الزائد ، وأن الثلث صدقة على الميت من الله ، وإلا فالأصل أن ما ترك الميت لوارثه . ومثل : ما أرسل في محكي الهداية عن الصادق عليه السلام : ( ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) ( 3 ) ومثل : ما ذكر فيه ( الثلث ) جوابا للسؤال عما للميت عند موته ( 4 ) . ومثل : مكاتبة الرازي ، قال : ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب عليه السلام ( تجاز وصيته ما لم تتعد الثلث ) ( 5 ) . ورواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام : ( في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان المماليك [ الخمسة ] ( 6 ) الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون ، وينظر في ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان ذلك في الذي كي أخيرا ، لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلم يجز له ذلك ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) المراد منه الصدوق الأول . وحكى عنه في المختلف : 510 ( 2 ) مستدرك الوسائل 14 : 96 ، الحديث 3 ( 3 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 . ( 4 ) الوسائل 13 : 363 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 5 . ( 6 ) من ( ص ) والمصدر ( 7 ) الوسائل 13 : 457 ، الباب 66 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .