الشيخ الأنصاري

39

الوصايا والمواريث

ولذا لم يقل أحد بثبوت ما قابل الدين للغرماء . وبالجملة ، فهذا الدليل في محل التأمل ، بل النظر ، بل المنع . والعمدة في هذا القول : الوجه الثاني ، فإن تم الاطلاقات بعد تقييدها بالقدر المتيقن - وهو الوصية المقبولة في أحد الأزمنة الثلاثة - فهو ( و ) إلا فمقتضى الأصل أن ( لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول } لا منجزا ولا مراعى ( على الأظهر ) عند المصنف ، وجماعة منهم العلامة في التحرير ( 1 ) . ( و ) اعلم أن إيجاب الوصية لما كان إنشاء معلقا على الموت ، فيكون زمان تنجز التملك التقديري المنشأ ما بعد الموت ، فعلى هذا ( لو قبل قبل الوفاة جاز ) عند الأكثر كما في المسالك ( 2 ) ، لحصول المطابقة بين الايجاب والقبول ، لرجوع القبول إلى الملك التقديري المنشأ بالايجاب ، وقيل بعدم الجواز ( 3 ) ، وظاهر الروضة ( 4 ) أنه المشهور ، لأن الايجاب في الوصية ليس مجرد إنشاء التمليك التعليقي الذي هو مدلول لفظ الموصي ، ولذا لو رد الموصى له بعد هذا الانشاء لم يؤثر في بطلانه على ما هو حكم باقي العقود ، بل هو هذا المنشأ بعد وجود المعلق عليه ، ولذا لو رد حينئذ بطل الايجاب . والحاصل : أن [ مقتضى ] ( 5 ) عدم . تأثير الرد في إنشاء الموصي بضميمة قاعدة أن الرد يؤثر في إبطال الايجاب : أن مجرد قول الموصي الذي مدلوله

--> ( 1 ) التحرير 1 : 292 . ومنهم : الحلي في السرائر 3 : 203 ( 2 ) المسالك 1 : 307 ( 3 ) جامع المقاصد 10 : 10 - 11 ( 4 ) الروضة البهية 5 : 14 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص )