الشيخ الأنصاري

211

الوصايا والمواريث

ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه ( 1 ) - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر ( 2 ) . والثاني : لا ( 3 ) - وهو المحكي عن ميراث القواعد ( 4 ) ، ورهن الإيضاح ( 5 ) وحجره ( 6 ) ، وحجر جامع المقاصد ( 7 ) ، وكتاب الدين من إيضاح النافع ( 8 ) ، وظاهر المبسوط ( 9 ) والسرائر ، مدعيا عدم الخلاف فيه ( 10 ) ، كما عرفت من عبارته المتقدمة ( 11 ) - للأخبار المتقدمة ( 12 ) الظاهرة في أن [ الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل ] ( 13 ) . وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة ، وفيه نظر ، لأن التقييد في الآية

--> ( 1 ) المناهل : 754 . ( 2 ) في " ش " : على ملكه لا الحجر ، وفي " ع " : على ملكه الحجر ، وفي " ص " : على ملكه بالحجر . ( 3 ) كذا في " ق " و " ع " ، ولم يرد ذلك في " ش " و " ص " . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 167 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 18 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 62 - 63 . ( 7 ) جامع المقاصد 5 : 218 . ( 8 ) ليس بأيدينا . ( 9 ) المبسوط 2 : 250 . ( 10 ) السرائر 2 : 47 . ( 11 ) في الصفحة : 201 . ( 12 ) مرت الإشارة إليها في الصفحة : 198 و 202 . ( 13 ) ما بين المعقوفتين من " ق " ، ومكانها في " ش " و " ع " و " ص " : للورثة الفاضل .