تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

86

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 318 : إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه ( 1 ) . مسألة 319 : يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 7 . ( 2 ) الصحيح أن يُقال : لأنّه لو شكّ بين الرابع والخامس ، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين السادس والسابع . ( 3 ) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 12 . ( 5 ) في ص 84 . ( 6 ) الوسائل 13 : 419 / أبواب الطَّواف ب 66 ح 1 .