تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

87

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 320 : إذا شك في الطَّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه ( 1 ) . مسألة 321 : إذا ترك الطَّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة . وإذا ترك الطَّواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 420 / أبواب الطواف ب 66 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 8 : 242 / أبواب الخلل في الصلاة ب 24 ح 9 . ( 3 ) الفقيه 2 : 254 / 1233 . ( 4 ) الوسائل 13 : 360 362 / أبواب الطَّواف ب 33 ح 4 ، 7 ، 12 . ( 5 ) في ص 1 .