تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

15

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3145 ] مسألة 4 : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون ( * ) بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا ( 1 ) . [ 3146 ] مسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرّجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 177 / أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 6 . ( 2 ) الوسائل 11 : 176 / أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 11 : 179 / أبواب النيابة في الحج ب 9 ح 2 . ( * ) صحّة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحج عليه .