تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

16

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3147 ] مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة ( * ) رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل ( 1 ) .

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث 13 : 150 . ( 2 ) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج ، وقيل لم يتزوج . امرأة صرورة لم تحج . أقرب الموارد 1 : 643 . ( 3 ) المبسوط 1 : 326 . ( 4 ) النهاية : 280 . ( 5 ) الوسائل 11 : 178 / أبواب النيابة في الحج ب 29 ح 3 . ( 6 ) الاستبصار 2 : 323 . ( * ) بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحي أن يكون النائب رجلًا وصرورة .