تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
102
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أُجرة سنتين مثلًا لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني ، إلّا أن مقتضى ( * ) إطلاق الخبرين الأوّل ، هذا كلَّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلّا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 99 . ( * ) وعليه فهو الأحوط .