تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
103
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3175 ] مسألة 7 : إذا أوصى بالحج وعيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أُجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثّلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثّلث بطلت الوصية ويرجع ( * ) إلى أُجرة المثل ، وإن كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثّلث بذلك المقدار وإلّا فبقدر وفاء الثّلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثّلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 166 / أبواب النيابة في الحج ب 2 ح 1 ، 2 . ( * ) بل صحّت وتكمل بها أُجرة المثل بالمقدار الممكن .