تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
21
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2699 ] مسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها ( 1 ) في مئونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المئونة . [ 2700 ] مسألة 2 : يجوز أن يعطى الفقير أزيد ( * ) من مقدار مؤونة سنته دفعةً ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 231 / أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2 . ( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال فيما بعده .