تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
22
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته ، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط الاقتصار . نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 10 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 10 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ح 3 .