تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
232
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو كان عنده أزيد من النصاب ( 1 ) كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر . ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين .
--> ( 1 ) في ص 38 - 39 .