تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

233

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ( * ) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب .

--> ( 1 ) في ص 286 - 287 . ( * ) إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالث أيضاً .