الشيخ الأنصاري
87
كتاب النكاح
( و ) لو عجز عن النطق أصلا كفت ( الإشارة معه ) أي مع العجز ، وكأنه مما لا خلاف فيه مع تعذر التوكيل ، وأما ( 1 ) مع إمكانه فالظاهر أنه كذلك أيضا ، ولعله لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات والمعاملات ، وفحوى ما ورد : أن طلاق الأخرس الإشارة ( 2 ) . ( ولا ) ينعقد الايجاب في النكاح بلفظ ( الهبة ، والتمليك ، والإباحة ) اتفاقا منا ، خلافا لبعض العامة فجوزوا ذلك مطلقا ( 3 ) ، ولآخر منهم فجوزوه ( 4 ) مع ذكر المهر ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : أما . ( 2 ) الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه . ( 3 ) قال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك كالبيع والتمليك ، والهبة والصدقة ( انظر المجموع 17 : 309 ) . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : فجوزه . ( 5 ) قال مالك : إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك انعقد بهما النكاح . ( انظر المجموع 17 : 309 ) .