الشيخ الأنصاري
88
كتاب النكاح
( الثاني ( 1 ) : في المتعاقدين ) ( ويشترط فيهما ) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين : ( التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والحرية أو إذن المولى ) . وعلى هذا ( فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون ) وإن أجازا بعد البلوغ والعقل ( و ) لا بعقد ( السكران وإن أفاق ) من سكره ( وأجاز ) لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به ، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة . نعم ، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها ( 2 ) ، وعمل بها الشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) . وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف ( 6 ) على الرضى بعد الإفاقة ( 7 ) . ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر ، لأن المفروض
--> ( 1 ) في الإرشاد : الركن الثاني . ( 2 ) الوسائل 14 : 221 ، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث الأول . ( 3 ) النهاية : 468 . ( 4 ) المهذب 2 : 196 . ( 5 ) منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 30 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 155 . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : توقف . ( 7 ) المختلف : 538 .