الشيخ الأنصاري

86

كتاب النكاح

تمام العقد ، ومع ( 1 ) انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن ، فيصير من قبيل الكناية ( 2 ) . ولا يخفى ما فيه من النظر ، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحة مع احتمالها . واشترط أيضا في العقد ( 3 ) : التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة ، وقد يمنع من التعليق الصوري ، ولكن لا دليل عليه . ( ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ) عنها وعن تعلمها ، بناء على اشتراطها . ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه ، وادعى في الحدائق : ظهور الاتفاق على ذلك ( 4 ) ، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض ( 5 ) . نعم ، التوكيل مح القدرة أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم اللحن بحسب القواعد العربية ، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة .

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومع تحقق الفصل أو انقضاء . ( 2 ) هذه الكلمة غير واضحة في ( ق ) ، ويحتمل ( الكتابة ) ، وفي هامش ( ق ) - في هذه الصفحة - عبارة طويلة ذهب بعضها ، وما يمكن قراءته منها هو : ( . . . إن العقد . . . صريحا . . . مدلوله إلى تمام العقد المجلس . . . لا يوجد الثالث ، بل يصير العقد بالنسبة إليه كالكتابة ) . ومن المحتمل أن يكون المؤلف قدس سره قد أعرض عن هذه العبارة . فإن ناسخي ( ع ) و ( ص ) لم يوردا ذلك . ( 3 ) ليس في ( ص ) : في العقد . ( 4 ) الحدائق 23 : 168 . ( 5 ) كفاية الأحكام : 155 .