الشيخ الأنصاري

76

كتاب النكاح

لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم ، و [ لذا ] ( 1 ) حكي عن الرياض الاجماع على عدم الفرق بين الشابة وغيرها ( 2 ) . ويؤيد التعميم قاعدة نفي الاضرار ، لما روي من أن غاية صبر النساء عن الوقاع أربعة أشهر ، وأنه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن ( 3 ) . وفي المسالك إن المراد بالوطء الواجب مسماه الموجب للغسل ( 4 ) . ولا يخلو عن إشكال ، لأن الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله الشارع لرفع الاضرار ، هو الجماع مع الانزال ، ومنه يظهر اختصاصه بالوطء في القبل ؟ لأنه المتعارف الذي يحصل به الغرض . ثم إن ظاهر قوله عليه السلام - على ما في التهذيب - : ( إلا بإذنها ) أنه حق للمرأة ، لها المطالبة ولها الاسقاط . ويحتمل بعيدا أن يكون مجرد تكليف في ذمة الزوج . وفي شمول الزوجة المتمتعة وجهان ، وكذا في إطلاق الحكم لما إذا كان الزوج غائبا .

--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : وكذا . ( 2 ) رياض المسائل 2 : 76 . ( 3 ) كنز العمال 16 : 573 ، الحديث 45917 . ( 4 ) المسالك 1 : 350 .