الشيخ الأنصاري
77
كتاب النكاح
المطلب الثاني في أركانها ( 1 ) لم يعلم وجه لتأنيث الضمير . ( وهي : الصيغة ، والمتعاقدان ) . فيقع الكلام في مقامين : ( الأول : في الصيغة ) أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد ( 2 ) - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة ، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح ، لأن فيه التراضي أيضا غالبا . ( و ) المشهور أنه ( لا بد من ) أن يكون ( الايجاب والقبول بصيغة الماضي ) لأنها الصريحة في الانشاء ، بخلاف المضارع والأمر ، ولأن تحقق
--> ( 1 ) الظاهر أنه كان كذا في نسخة المؤلف قدس سره ، وفي الإرشاد المطبوع حديثا : أركانه . ( 2 ) منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 20 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 68 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 156 .