الشيخ الأنصاري
42
كتاب النكاح
بالنظر على ما لا يطلع ( 1 ) عليه بدونه ، لأنه المتبادر من مساق الأخبار وتعليلها . نعم ، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه ( 2 ) ، فإن المسموع ليس كالمبصر . ولا يقتصر في النظر على مرة واحدة ، بل يجوز ( تكراره ) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأول ، لاطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدال على أن الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها وخلقها ، فيجوز إذا توقف على تكرار النظر . [ وكذا مقتضى إطلاق الأخبار : جواز النظر ولو ( 3 ) من غير إذن منها ] ( 4 ) . ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوج ( 5 ) أم لا ؟ قولان ، أقواهما : الأول كما صرح به . . . ( 6 ) ، لما يستفاد من التعليل في إخبار المسألة ، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها
--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ما لم يطلع . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى ( من يريد تزويجها ) ، المتقدم في الصفحة : 38 . ( 3 ) ليس في ( ق ) و ( ع ) : ولو . ( 4 ) كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وقد وردت العبارة في هامش ( ق ) . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : يريد تزويجها . ( 6 ) من ( ق ) ، ومحل النقط منخرم بمقدار كلمتين ، ولعلهما : ( العلامة قدس سره ) ، انظر القواعد 2 : 1 .