الشيخ الأنصاري

279

كتاب النكاح

الأدلة القطعية من تسلط الناس على أموالهم ( 1 ) . ( فإن طلق قبل الدخول رجع بنصفه ) كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) وإجماعا ( فإن عفت ) المطلقة عما استقر ملكها عليه - وهو النصف - ( فله الجميع وللأب والجد له ) أي للأب ( العفو ) لكن ( عن البعض ) . أما تسلطهما على العفو فلولايتهما عليها ، وهل يعتبر المصلحة أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ، وأقواما الثاني . وأما عدم جواز العفو عن الكل ، فلرواية رفاعة ( 4 ) ، والظاهر أن موردها صورة عدم المصلحة في العفو عن الكل ، وإلا فالظاهر جوازه كما عن ( 5 ) المختلف ( 6 ) والجامع ( 7 ) ، ومال إليه في الكشف ( 8 ) ، على ما حكي ( 9 ) ، لعموم ما دل على جواز قيامه بمصالح المولى عليه ، بل وجوبه ( 10 ) فهذا أيضا

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) راجع الوسائل 15 : 43 و 44 ، الباب 34 و 35 من أبواب المهور ، وغيرهما من الأبواب . ( 4 ) الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : في . ( 6 ) المختلف : 538 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 442 . ( 8 ) كشف اللثام 2 : 89 . ( 9 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 31 : 116 . ( 10 ) انظر الوسائل 12 : 195 ، الباب 78 ، من أبواب ما يكتب به ، الأحاديث 1 و 3 و 8 ، وغيرها .