الشيخ الأنصاري
280
كتاب النكاح
قرينة على أن العفو عن البعض لا يناط بالمصلحة ، إذ معها يجوز العفو عن الكل ، هذا إن عفت الزوجة أو وليها . ( وإن عفا الزوج فلها ) على وجه الاستقرار ( الجميع ، وليس لوليه ) الذي يطلق عنه مع جنونه المتصل بالبلوغ أو مطلقا ، ( العفو عن ) شئ من ( حقه ) ، لعدم الدليل ، والظاهر الجواز مع المصلحة ، للعمومات . ثم ( إن كان ) الصداق ( دينا عليه ) ، فعفت الزوجة أو وليها ، ( أو ) أقبضها و ( تلفت في يدها ) ، فعفى الزوج ، ( فالعفو إبراء ، وإلا ) يكن شئ منها بل ( 1 ) كانت عينا ظاهرة في يد أحدهما ، فالعفو ( هبة ) لا بد فيها ( 2 ) من لفظ صريح أو ظاهر في الايجاب ، وقول أو فعل ظاهر في القبول ، وقبض إن لم يكن في يد الموهوب . ( ولو طلق ) الزوج ( بعد البيع أو الرهن أو التدبير [ أو العتق ] ( 3 ) والتلف ( 4 ) ( 5 ) . ( وإن ( 6 ) لم يكن من قبلها ، رجع بنصف مثله في المثلي ، وبنصف القيمة
--> ( 1 ) يكن شئ منها بل : لم ترد في ( ص ) و ( ع ) وورد محلها : وإن . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : فيه . ( 3 ) من ( ع ) والمصدر . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف . ( 5 ) ورد في آخر ( ع ) و ( ص ) ما يلي : هذا آخر ما وجد بخطه الشريف قدس سره . في النكاح . تم كتاب النكاح ويتلوه كتاب الرضاع ، الحمد لله أولا وآخرا . ( 6 ) من هنا إلى آخر المطلب من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له في ما بأيدينا من النسخ .