الشيخ الأنصاري
278
كتاب النكاح
المروية في باب المتعة من التهذيب ( 1 ) ، ونحوها رواية ( 2 ) شهاب بن عبد ربه ] ( 3 ) . ويرد عليه : المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء في النصف ، فلا وجه لرد مثل النصف ( 4 ) إليه . وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل الدخول ( 5 ) ، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك . ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا ( 6 ) ( و ) لا في تصرفها ، بل ( تتصرف فيه ) بالبيع ونحوه ( قبل القبض ) على المشهور ، خلافا للمحكي عن الشيخ ( 7 ) ، للنهي عن بيع ما لم يقبض ( 8 ) . وهو ضعيف ، لاختصاص النهي بالبيع ، أو المبيع بما اشترى قبل القبض ، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1513 ، والوسائل 14 : 483 ، الباب 3 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . ( 2 ) التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1511 ، والوسائل 15 : 50 ، الباب 41 من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 3 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : نصف المثل . ( 5 ) الوسائل 15 : 36 ، الباب 26 من أبواب المهور . ( 6 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : إجماعا . ( 7 ) الخلاف 4 : 370 ، كتاب الصداق ، المسألة 7 . ( 8 ) التهذيب 7 : 231 ، الحديث 1006 ، والوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 .