الشيخ الأنصاري
257
كتاب النكاح
بل الاسقاط ، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا ( 1 ) ، مع أن الدليل جار فيه فتأمل فيه . خلافا للمحكي عن الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) في العقد على منفعة الزوج مدة ، للمروي عن البزنطي ( 4 ) المضعف ( 5 ) سندا تارة ودلالة أخرى . ثم ظاهر ( 6 ) العموم في ما دل على ( أن المهر ما تراضى عليه الناس ) ( 7 ) أو ( كل شئ تراضى عليه الناس ) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا صداقا ، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل . ( ولو أسلم ) الزوجان ( الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر ) بقيا على عقدهما ، و ( وجبت ) على الزوج ( القيمة ) ، لأنها أقرب شئ إليه حيث تعذر دفعه ، للاسلام ، ولأن المعين يراد شخصه وماليته ، فإذا تعذر الأول يصار إلى الآخر . ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة ، وفيها القاسم بن محمد الجوهري ( 8 ) . ( ولو قبضته ) الزوجة حال كونها ( كافرين صح ) وبرأت ذمة
--> ( 1 ) الجواهر 31 : 7 - 8 . ( 2 ) النهاية : 469 . ( 3 ) حكاه عنهم الشهيد في المسالك 1 : 426 . ( 4 ) الوسائل 15 : 33 ، الباب 22 من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 5 ) ضعفه المحقق في الشرائع 2 : 324 . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : أن ظاهر . ( 7 ) الوسائل 15 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور . ( 8 ) التهذيب 7 : 356 ، الحديث 1448 ، وعنه الوسائل 15 : 4 ، الباب 3 من أبواب المهور الحديث 2 .