الشيخ الأنصاري

250

كتاب النكاح

الصحة ( على ) ما هو ( رأي ) المصنف وجماعة ( 1 ) ، لخلو الأخبار عما يدل على وجوب الاقتصار على لفظ التحليل وإن وردت بلفظه ( 2 ) ، لكن المراد معناه المعبر عنه بالإباحة . وفي اشتراط العربية والترتيب كلام مر غير مرة ( 3 ) . [ ولا يستباح بالعارية ] ( 4 ) وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه ؟ الأقرب ) عند المصنف قدس سره وغير واحد من الأصحاب ( 5 ) ( عدم ذلك ) لوجوب الاقتصار في الفروج - المبني على الاحتياط - على المتيقن ( وهو ) على ما عرفت ( ملك منفعة لا عقد ) نكاح . ( ويجوز أن يبيح ) المولى ( أمته ) القن ( و ) المتشبثة بالحرية مثل ( أم ولده ومدبرته لمملوكه ) خلافا لمن منعه ( 6 ) إما بناء على أنه تمليك منفعة ، وعدم قابلية العبد للتملك ، وإما لأجل رواية علي بن يقطين ( 7 ) ، المحمولة على الكراهة بقرينة بعض الأخبار الدالة على جواز اشتراء المملوك

--> ( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 3 : 57 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 633 ، والمحقق في الشرائع 2 : 316 . ( 2 ) راجع الوسائل 14 : 532 ، الباب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء وغيره من الأبواب . ( 3 ) راجع الصفحة : 79 وغيرها من الصفحات . ( 4 ) من ( ص ) والارشاد . ( 5 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 183 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 418 . ( 6 ) كالشيخ في النهاية : 494 ، والعلامة في المختلف : 571 . ( 7 ) الوسائل 14 : 536 ، الباب 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .