الشيخ الأنصاري

251

كتاب النكاح

للجواري ووطئها بإذن سيده ، رواها في الكافي في باب ما يحل للمملوك من النساء ( 1 ) . وأما تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز ، بلا خلاف ظاهرا ، إلا من صاحب الحدائق في العبد ( 2 ) ، لخلو الأخبار عنه ، ومخالفة الحكم للأصل . ( ولا يجوز ) للمحلل له ( استباحة ما خرج عن اللفظ ) الدال على التحليل ( فلو أباح التقبيل حرم غيره ) من لمس ونظر لا يتوقف التقبيل عليهما . ( ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه ) ، لدلالة تحليله على تحليله . ( ولو أباح الخدمة لم يطأها ) وجاز لمسحها فيما محتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين ( وبالعكس ) فلا يجوز الاستخدام إذا أحل الوطء . ( وولد التحليل حر ) على ما سبق في المزوجة ( 3 ) إلا أن يشترطه المولى ) على الخلاف المتقدم . ( ولا قيمة على الأب ( 4 ) ، خلافا للصدوق ( 5 ) على ما حكي عنه ، جمعا بين ما دل على حريته وما دل على لزوم قيمته يوم

--> ( 1 ) الكافي 5 : 476 - 477 ، باب ما يحل للمملوك من النساء ، الوسائل 14 : 520 ، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الحدائق 24 : 322 . ( 3 ) راجع الصفحة : 243 . ( 4 ) في ( ص ) والارشاد : على الأب على رأي . ( 5 ) الفقيه 3 : 457 ، ذيل الحديث 4578 .