الشيخ الأنصاري
235
كتاب النكاح
تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك ، وحكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة ( 1 ) ، وفي تعدي الحكم إلى الجد قولان ، حكي عن المسالك ( 2 ) الأول ، وعن سبطه الثاني ( 3 ) . ( ولو وطأ أحدهما ) مملوكة الآخر ( من غير شبهة فهو زان ) لما مر في تزويج الأمة بغير إذن مولاها ( 4 ) ( ولا تحرم ) الموطوءة ( على المالك ) ( 5 ) - عند المصنف - كما سيجئ في أحكام المصاهرة ( 6 ) ، ( ويحد الابن ) ( 7 ) دون الأب ، قيل ( 8 ) : للنص والاعتبار . ( ويعتق ولده على الأب لو وطأ ) الابن ( بالشبهة ) جارية أبيه ، لأنه ابن ابنه ( لا بالعكس ) بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة ، فإن الولد الحاصل يصير أخا للمالك ( و ) يجب ( على الأب فكه ، إلا ) أن يكون الولد الحاصل من الوطء ( الأنثى فتعتق ) لأنها أخت المالك ، فلا يستحق قيمتها على الأب ، بخلاف الأخ .
--> ( 1 ) الحدائق 23 : 463 ، وفيه : صرح جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك . ( 2 ) المسالك 1 : 382 . ( 3 ) نهاية المرام 1 : 136 . ( 4 ) تقدم في المصفحة : 184 . ( 5 ) في ( ص ) : على المالك عند الله . ( 6 ) تأتي أحكام المصاهرة في الصفحة : 283 وما بعدها . ( 7 ) في ( ص ) : الابن خاصة . ( 8 ) انظر المسالك 1 : 382 .