الشيخ الأنصاري

226

كتاب النكاح

لبعض الأخبار ( 1 ) ، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا ، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط . ( و ) يتفرع على ذلك أنه ( يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين ، و ) اشتراط ( المرة والمرتين ) في يوم أو في جميع الأجل ، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه ، وذكر الخلاف في الدائم ( 2 ) . وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها ، للخبرين ( 3 ) ، وفي أحدهما ( 4 ) دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز . ( و ) يجوز ( العزل ) عنها ( بدون إذنها ) من غير كراهة ، بلا خلاف ظاهرا ، وفي الرياض ادعى الاجماع ( 5 ) ، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم ( 6 ) . ( ويلحق الولد به وإن عزل ) كما هو الشأن في كل وطء صحيح ، لعموم : ( الولد للفراش ) ( 7 ) وخصوصي الأخبار في المقام ( 8 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 468 ، الباب 19 من أبواب المتعة . ( 2 ) لم نعثر عليه بعينه ، ولعله يستفاد مما في الحدائق 24 : 199 . ( 3 ) الوسائل 14 : 491 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الحديث الأول ، و 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 . ( 4 ) وهو الخبر الثاني . ( 5 ) الرياض 2 : 116 . ( 6 ) تقدم في الصفحة : 71 . ( 7 ) الوسائل 14 : 568 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 . ( 8 ) الوسائل 14 : 488 - 489 ، الباب 33 من أبواب المتعة .