الشيخ الأنصاري
227
كتاب النكاح
( ولا يقع بها لعان ) لنفي الولد إجماعا ، كما ادعاه بعض ( 1 ) وادعى آخر الاتفاق ( 2 ) ، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان ، ولا للقذف ( على رأي ) غير واحد ( 3 ) ، وعن الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، وحكى عليه روايتان مصححتان ( 5 ) . ( ولاطلاق ) إجماعا ، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل . ولا ظهار على رأي ( 6 ) ، إذ لا يجب الوطء ، ولا يقع الطلاق ، والواجب ( 7 ) في الايلاء أحد الأمرين ( 8 ) . ( ولا ميراث وإن شرطاه ( 9 ) على رأي ( 10 ) ، وقيل : يثبت وإن شرطا
--> ( 1 ) الرياض 2 : 116 . ( 2 ) المسالك 1 : 404 . ( 3 ) ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 523 ، والمحقق في الشرائع 2 : 307 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . ( 5 ) الوسائل 15 : 605 ، الباب 10 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل - كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في الجواهر 30 : 189 - وابن بابويه في الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 60 ، حيث قال : ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : الواجب . ( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : الايلاء الذي هو أحد الأمرين . ( 9 ) في الإرشاد : شرطه لها . ( 10 ) ذهب إليه أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 624 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 13 : 37 .