الشيخ الأنصاري
225
كتاب النكاح
المطلب الثاني في الأحكام ( 1 ) ( إذا شرط السائغ في ) ضمن ( العقد ) بجعله جزءا من الايجاب والقبول ( لزم ) بلزوم العقد ، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به ، ولولا يف به لم يف بالعقد ، و ( لا ) يلزم ما يشترط ( قبله وبعده ) ، ( 2 ) . واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 3 ) قال : إلا مع منع صدق الشرط ، وهو مشكل ( 4 ) ، انتهى . والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد ، كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى ( 5 ) ، وأفرط الشيخ - على ما حكي عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره ( 6 ) في العقد - إعادته بعده أيضا ( 7 ) ،
--> ( 1 ) العنوان من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله بياض في ( ق ) . ( 2 ) في ( ص ) : ولا بعده . ( 3 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 4 ) انظر كفاية الأحكام : 171 . ( 5 ) الرياض 2 : 116 . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : ما ذكر . ( 7 ) النهاية : 493 .