الشيخ الأنصاري

218

كتاب النكاح

لعموم ما دل على اشتراط الأجل المعين في هذا العقد وأنه ركن فيه ( 1 ) ، وعلى أن المرأة مستأجرة ( 2 ) ، وفي بعض الروايات الجواز ( 3 ) ، وهو ضعيف . ثم إن من حكم بانقلاب العقد دائما بالاخلال بالأجل ( 4 ) ، لا يلزمه القول بالانقلاب هنا ، لأن الفساد هنا أقوى من هناك ، فتدبر . ولو ذكر الأجل مع اشتراط المرة والمرتين ، فإن جعل الأجل ظرفا للمتعة ، إلا أنه شرط أن لا يطأها في هذا الزمان الذي جعل ظرفا للمتعة إلا مرة أو مرتين ، جاز بغير إشكال ، لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 5 ) ، فإذا وطأها العدد المشروط حرم عليه وطؤها ( 6 ) وإن لم تنقضي المدة ، ولا منافاة بين بقاء الزوجية وحرمة الوطء . ولو أذنت في الوطء ، ففي جوازه إشكال : من حيث إنه [ مما ] ( 7 ) لم يجوزه العقد فلا ( 8 ) يجوزه إذنها ، لعدم حلية الفروج بمجرد الإذن . ومن أن ( 9 ) العقد اقتضى جوازه إلا أنه شرطت لها العدد الخاص ، فالمقتضي للجواز

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 5 2 من أبواب المتعة ، الحديث 2 ، 4 ، 5 ( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 ، وقد تقدم في الصفحة : 210 . ( 5 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : وطؤها بعد ذلك . ( 7 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : فلم . ( 9 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومن كون .