الشيخ الأنصاري

219

كتاب النكاح

موجود ، والمانع هو عدم رضاها بأزيد مما شرط ، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره . ويستفاد من رواية إسحاق بن عمار المحكية عن الفقيه ( 1 ) أنه إذا شرط للمرأة أن لا يفتضها ثم أذنت فيه جاز . هذا إذا ذكر الأجل ظرفا للمتعة ، وأما إذا جعل المدة المضروبة ظرفا للمرة والمرتين ، بمعنى أن لا يقع شئ من العدد المضروب خارج المدة ، ومتى تم العدد بانت منه ، ولو خرجت المدة قبل العدد أيضا بانت ، كأن يقول : أتزوجك على أن أطأك في هذا اليوم مرة أو مرتين ، فالأقوى عدم الصحة ، للاخلال بالأجل المعين ، فإن المدة المذكورة ليست أجلا للمتعة ، وإنما هي ظرف للعدد المشروط ، وأجل المتعة هو الزمان الذي يكمل فيه العدد ، سواء كان مجموع هذا الزمان أو بعضا منه ، ولا ريب في جهالته ، وهو يبطل العقد . ثم على القول بانقلاب العقد دائما بإخلال الأجل ، فالظاهر الحكم هنا بالبطلان ، لأن ذكر الأجل المجهول يؤثر في البطلان وإن قلنا بأن الاخلال بأصل الأجل لا يؤثر . وعن العلامة في المختلف : أن على قول الشيخ في الصورة الأولى - وهي ما تعرض له هنا في المتن بانقلاب العقد دائما - يجئ الانقلاب هنا ( 2 ) ،

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 466 ، الحديث 4612 ، وعنه الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر المختلف : 560 .